مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
521
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
به عادته وإنّما فعله لمكان الدين استحبّ له أن يحتسبه من الدين وليس ذلك بواجب . ن / 304 ثالثا - أجل الدين : 1 - حلول الأجل بموت المدين : من مات وعليه دين مؤجّل ، حلّ عليه بموته . خ 3 / 271 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ولزم ورثته الخروج ممّا كان عليه . ن / 310 وفي المبسوط : يسقط الأجل بموت من عليه الدين . م 2 / 199 ، 274 وأضاف في الخلاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء ، إلّا الحسن البصري فإنّه قال : لا تصير المؤجّلة حالّة بالموت . خ 3 / 271 2 - حلول الأجل بموت الدائن : إذا كانت له ( للميّت ) ديون مؤجّلة ، فلا تحلّ بموته بلا خلاف ، إلّا رواية شاذة رواها أصحابنا أنّها تصير حالّة . خ 3 / 271 وقد ذكرها ( الرواية ) في النهاية كفتوى ( 310 ) . وفي المبسوط : لا يسقط الأجل بموت من له الدين . م 2 / 199 3 - حلول الأجل بقتل الدائن المدين : من له الدين إذا قتل من عليه الدين ، والدين كان مؤجّلا فيحلّ بموته ؛ لأنّ الأجل كان حقّا لمن عليه الدين ، فلمّا مات تعجّل حقّه . م 4 / 61 4 - تأجيل الدين الحال : الدين الحال إذا أجلّه لا يتأجّل ، وله المطالبة به في الحال . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يتأجّل الحقّ بالتأجيل ، ويلزم الأجل . وأمّا أبو حنيفة فقد وافقنا ، إلّا أنّه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد . خ 3 / 555 وفي موضع آخر : من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالّا أو اجرة أو صداقا وأجلّه لم يصر مؤجّلا ، ويستحبّ له الوفاء به ، سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جناية ، وان اتّفقا على الزيادة لم يصحّ ولم يثبت . وقال أبو حنيفة : التأجيل يثبت في الثمن والأجرة والصداق ويلحق بالعقد ، وكذلك الزيادة . وأمّا في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فإنّه لا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال . وقال مالك : يثبت التأجيل في الجميع من الثمن والأجرة والصداق والقرض وأرش الجناية . وقال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة . خ 3 / 177 - 178 وفي المبسوط : إذا كان لرجل على غيره